تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام منتجات التجميل

المادة الثالثة والثلاثون

تجعل المادة إتلاف منتجات التجميل من اختصاص لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، تحدد اللائحة تشكيلها وآلية عملها، ويتحمل المخالف تكاليف الإتلاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام منتجات التجميل

من يتولى إتلاف منتجات التجميل المضبوطة؟

لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها وآلية عملها.

هل يدفع المخالف تكاليف إتلاف المنتجات؟

نعم، تنص المادة على أن المخالف يتحمل تكاليف عملية الإتلاف.

هل الإتلاف عقوبة مستقلة؟

المادة تنظم الإتلاف وتكاليفه، أما العقوبات فتنص عليها المادة 34 كالغرامة والإغلاق والسجن.

مواد أخرى عن ضبط منتجات التجميل وإتلافها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.