المادة 29 من نظام منتجات التجميل
المادة التاسعة والعشرون
تجعل المادة ضبط مخالفات النظام ولائحته من اختصاص موظفين يسميهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتمنحهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يضبط المخالفات وما صلاحياته:
- من هم: موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، والرئيس بحسب المادة 1 هو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. فليس كل موظف في الهيئة مختصًا بالضبط، بل من صدر بتسميته هذا القرار.
- مهمتهم: ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
- صلاحياتهم: لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
ولا تفصّل المادة مضمون صلاحيات الضبط الجنائي، فهي تمنحها بصفة عامة دون ذكر تفاصيلها. والعبرة أن نطاق عملهم يشمل مخالفات النظام ومخالفات لائحته التنفيذية معًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 التي تجيز لمفتشي الهيئة أخذ عينات للفحص والتحليل، وقبل المادة 30 التي تلزم المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها بتمكين المفتشين وعدم إعاقتهم. ومن ضُبطت عليه مخالفة ويريد معرفة حقوقه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وأنظمة الغذاء والدواء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام منتجات التجميل
من يضبط مخالفات نظام منتجات التجميل؟
موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، ولهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
هل لمفتشي الهيئة صفة الضبط الجنائي؟
تمنح المادة صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
هل يضبط هؤلاء مخالفات اللائحة أيضًا؟
نعم، يتولون ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على منتجات التجميل
- المادة 5
تكلف المادة الهيئة بالتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة، وتجيز لها الاستعانة بشركات متخصصة لذلك.
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.
- المادة 18
تلزم المادة المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وتجيز للهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة وفق إجراءات اللائحة.
يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 22
تجعل المادة الهيئة مختصة بالرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها، دون إخلال باختصاصات وزارة الصحة في نظامين محددين.
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع
- المادة 28
تجيز المادة لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
يجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 30
توجب المادة على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من عملهم وعدم إعاقتهم وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

