المادة 8 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثامنة · الفصل الثالث: أحكام الملكية
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.
2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين لكل من يملك شقة أو وحدة مفرزة:
- استقلال التصرف: التصرف في جميع الوحدات المفرزة أو بعضها يكون باعتبار كل وحدة مستقلة عن الأخرى. فيستطيع المالك أن يبيع شقته أو يرهنها أو يهبها دون أن يتوقف ذلك على التصرف في بقية الوحدات، ومن يملك عدة وحدات يمكنه التصرف في بعضها دون بعض.
- حق الانتفاع وحدوده: لكل مالك أن ينتفع بوحدته، بشرط ألا يتعارض انتفاعه مع الاستعمال المخصص لها. فالوحدة المخصصة للسكن تُستعمل سكناً، والمحل المخصص للتجارة يُستعمل تجارياً.
ومع ذلك فالوحدة لا تنفصل عن حصتها في الأجزاء المشتركة؛ إذ تنص المادة 7 على أن حصة المالك المشاعة في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك.
كما أن حق الانتفاع ليس مطلقاً؛ فالمادة 9 تلزم المالك بألا يغلو في استعمال حقه إلى حد الإضرار بجاره، وتمنعه من الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات. ومن أراد تغيير استعمال وحدته فعليه أن يتحقق أولاً من الأحكام المنظمة لذلك، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك ماجد 3 شقق في عمارة مفرزة بالمدينة المنورة، ويريد بيع واحدة فقط. تتيح له هذه المادة بيعها مستقلة عن الشقتين الأخريين وعن باقي وحدات العمارة. وله أن يسكن إحدى الشقتين المتبقيتين أو يؤجرها للسكن، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يمكنني بيع شقتي دون موافقة باقي الملاك؟
تنص المادة على أن التصرف في الوحدات المفرزة يكون باعتبار كل وحدة مستقلة عن الأخرى.
هل لي أن أستعمل شقتي كما أشاء؟
للمالك الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها، ودون الإضرار بجاره كما تقرر المادة 9.
هل تنتقل حصة الأجزاء المشتركة عند بيع الشقة؟
نعم، تنص المادة 7 على أن حصة المالك في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك.
مواد أخرى عن بيع الوحدة المفرزة
- المادة 6
توجب المادة على مالك الوحدة المفرزة الإفصاح في بيان للمشتري عن مواصفاتها وحقوقها والتزاماتها والعقار المشترك، وتمنح المشتري حق الفسخ خلال 30 يوماً عند نقص الإفصاح.
1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن
- المادة 11
تقرر المادة أن نقل ملكية الوحدات يتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

