المادة 16 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حداً لصلاحيات جمعية الملاك حمايةً لحقوق كل مالك. فليس للجمعية أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في:
- التصرف بوحدته المفرزة، كبيعها أو رهنها أو تأجيرها.
- الانتفاع بوحدته.
- الانتفاع بالأجزاء المشتركة.
لكن هذه الحماية مشروطة بشرطين وردا في النص:
- أن يكون الانتفاع في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها الوحدة أو الأجزاء المشتركة.
- أن يكون بما لا يضر بباقي الملاك.
فإذا التزم المالك بهذين الشرطين، فلا تملك الجمعية أن تمنعه أو تقيده. أما إذا خرج عنهما، كأن يستعمل جزءاً مشتركاً في غير غرضه أو بما يضر بالآخرين، فلا يستفيد من هذه الحماية.
وتوازن هذه المادة ما تقرره المادة 15 من أن امتلاك وحدة في عقار له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة؛ فالمالك ملزم بقرارات الجمعية، لكن الجمعية بدورها لا تملك سلب حقوقه الأساسية في وحدته. كما تتصل بالمادة 17 التي توجب على الشركاء في وحدة واحدة اختيار من يمثلهم في الجمعية العامة.
ومن يرى أن قراراً من الجمعية قيّد حقه دون وجه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
مثال عملي
أصدرت جمعية ملاك عمارة في الرياض قراراً بمنع الملاك من تأجير شققهم السكنية لأسر. هذا القرار يقيد حق المالك في التصرف بوحدته والانتفاع بها، وتمنع المادة الجمعية من ذلك ما دام التأجير في حدود الغرض الذي أعدت له الشقة ولا يضر بباقي الملاك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يحق لجمعية الملاك منعي من التصرف في شقتي؟
ليس للجمعية أن تحد أو تقيد حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها، في حدود الأغراض التي أعدت لها وبما لا يضر بباقي الملاك.
هل يمكن للجمعية تقييد استخدامي للمسبح أو المواقف؟
لا تملك الجمعية تقييد انتفاع المالك بالأجزاء المشتركة ما دام في حدود الأغراض التي أعدت لها وبما لا يضر بباقي الملاك.
متى لا تنطبق هذه الحماية؟
إذا كان انتفاع المالك خارج الأغراض التي أعدت لها الوحدة أو الأجزاء المشتركة أو كان يضر بباقي الملاك.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

