قانون

المادة 15 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك

تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل ألتزم بقرارات جمعية الملاك إذا لم أوقع على نظامها؟

نعم، يعد امتلاك وحدة في عقار مشترك مؤسس له جمعية ملاك قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة.

هل يلتزم المشتري الجديد بالنظام الأساسي للجمعية؟

النص يربط الالتزام بامتلاك الوحدة في عقار مؤسس له جمعية ملاك، فيشمل كل من يملك وحدة فيه.

هل للجمعية أن تمنعني من بيع شقتي؟

تنص المادة 16 على أنه ليس لجمعية الملاك أن تحد أو تقيد حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها، بما لا يضر بباقي الملاك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جمعية الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.