المادة 15 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: هل يلتزم المالك بقرارات جمعية الملاك ولو لم يوقع عليها؟
تنص المادة على أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك مؤسس له جمعية ملاك يعد بحد ذاته:
- قبولاً من المالك بالنظام الأساسي للجمعية.
- التزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.
فلا يحتاج الأمر إلى توقيع خاص من المالك على النظام الأساسي، ولا يستطيع المالك الاحتجاج بأنه لم يوافق عليه شخصياً؛ فمجرد التملك يكفي. ويشمل ذلك من يشتري وحدة بعد تأسيس الجمعية.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام»، أي أن هذا الالتزام لا يمس ما تقرره المادة 6؛ ويحسن للقارئ الرجوع إلى نصها لمعرفة حكمها.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 14 تجعل الجمعية ممثلة للملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة، والمادة 16 تقيد الجمعية بألا تحد أو تقيد حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك. فالالتزام بقرارات الجمعية لا يعني أن للجمعية سلطة مطلقة على وحدة المالك.
ومن يرى أن قراراً معيناً تجاوز صلاحيات الجمعية يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترت هند شقة في عمارة بالدمام لها جمعية ملاك مسجلة ونظام أساسي يحدد اشتراكاً سنوياً للصيانة. لا يحق لهند رفض الاشتراك بحجة أنها لم توقع على النظام الأساسي؛ فتملكها للشقة يعد قبولاً به والتزاماً بقرارات الجمعية العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل ألتزم بقرارات جمعية الملاك إذا لم أوقع على نظامها؟
نعم، يعد امتلاك وحدة في عقار مشترك مؤسس له جمعية ملاك قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة.
هل يلتزم المشتري الجديد بالنظام الأساسي للجمعية؟
النص يربط الالتزام بامتلاك الوحدة في عقار مؤسس له جمعية ملاك، فيشمل كل من يملك وحدة فيه.
هل للجمعية أن تمنعني من بيع شقتي؟
تنص المادة 16 على أنه ليس لجمعية الملاك أن تحد أو تقيد حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها، بما لا يضر بباقي الملاك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

