المادة 13 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، أو عن الملاك إذا لم يكن أنشئ للعقار المشترك جمعية ملاك.
2- تسري على (جمعية المجمع) الأحكام الخاصة بجمعية الملاك، وذلك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المجمعات التي تضم أكثر من عمارة أو عقار مشترك، مثل المجمعات السكنية أو المجمعات متعددة الاستعمالات، وفيها حكمان:
- إنشاء جمعية المجمع: للملاك في العقارات المشتركة الواقعة ضمن مجمع عقاري أن ينشئوا جمعية تسمى «جمعية المجمع»، لها شخصية معنوية مستقلة. وتتكون من ممثل أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك داخل المجمع، أو عن الملاك أنفسهم إذا لم تكن قد أنشئت جمعية ملاك لذلك العقار.
- الأحكام المطبقة عليها: تسري على جمعية المجمع الأحكام الخاصة بجمعية الملاك، في حدود ما يتفق مع طبيعتها.
ويلاحظ أن صياغة المادة جاءت بلفظ «للملاك»، أي أن إنشاء جمعية المجمع جائز، بخلاف جمعية الملاك في العقار المشترك التي توجب المادة 12 تأسيسها إذا بلغ عدد الملاك 3 فأكثر.
وتجمع جمعية المجمع ممثلي العقارات المختلفة داخل المجمع في كيان واحد، فيما تبقى جمعية الملاك في كل عقار مشترك قائمة، إذ يكون ممثلوها هم أعضاء جمعية المجمع.
وبما أن أحكام جمعية الملاك تسري على جمعية المجمع، فإن ما تقرره المادة 12 من شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتسجيل لدى الهيئة يُطبق عليها بما يتفق مع طبيعتها. وللتفاصيل في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
مجمع سكني في جدة يضم 4 عمارات مفرزة، لكل منها جمعية ملاك، وتشترك العمارات في حديقة ومسبح ومواقف. يمكن لملاك هذه العمارات إنشاء جمعية مجمع تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية كل عمارة، لتتولى شؤون ما يشترك فيه المجمع كله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ما هي جمعية المجمع؟
جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة ينشئها ملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري، وتضم ممثلين عن جمعيات الملاك في كل عقار أو عن الملاك إذا لم تنشأ جمعية.
هل إنشاء جمعية المجمع إلزامي؟
جاء النص بلفظ «للملاك... إنشاء جمعية»، فهو يجيز إنشاءها.
ما الأحكام التي تسري على جمعية المجمع؟
تسري عليها الأحكام الخاصة بجمعية الملاك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
- المادة 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

