قانون

المادة 13 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك

تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، أو عن الملاك إذا لم يكن أنشئ للعقار المشترك جمعية ملاك.

2- تسري على (جمعية المجمع) الأحكام الخاصة بجمعية الملاك، وذلك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

ما هي جمعية المجمع؟

جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة ينشئها ملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري، وتضم ممثلين عن جمعيات الملاك في كل عقار أو عن الملاك إذا لم تنشأ جمعية.

هل إنشاء جمعية المجمع إلزامي؟

جاء النص بلفظ «للملاك... إنشاء جمعية»، فهو يجيز إنشاءها.

ما الأحكام التي تسري على جمعية المجمع؟

تسري عليها الأحكام الخاصة بجمعية الملاك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.

مواد أخرى عن جمعية الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.