المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة الخامسة
توجب المادة على الجهات الحكومية والأهلية وضع تدابير للوقاية من التحرش في بيئة العمل ومساءلة منسوبيها المخالفين تأديبيًّا، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3 - لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة مكافحة التحرش إلى داخل بيئة العمل، وتخاطب الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي معًا. وتتضمن ثلاثة أحكام:
1) وضع تدابير الوقاية والمكافحة. يجب على كل جهة وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل لديها، على أن تشمل على الأقل:
- آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة.
- إجراءات للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.
- نشر هذه التدابير وتعريف منسوبي الجهة بها.
2) المساءلة التأديبية. يجب على الجهة مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا إذا خالف أيًّا من أحكام هذا النظام، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة. ولم تحدد المادة نوع الجزاءات التأديبية، بل أحالت إلى الإجراءات المتبعة.
3) حق المجني عليه في الشكوى الخارجية. لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا؛ فمعاقبة الموظف داخليًّا لا تغلق الطريق أمام الإجراءات الأخرى، ومنها العقوبات الواردة في المادة 6 التي تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما إذا وقعت الجريمة في مكان عمل، أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تلزم من يطلع بحكم عمله على معلومات حالات التحرش بسريتها، وتمنع كشف هوية المجني عليه إلا لما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
ومن يحتاج إلى تقدير وضعه في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شركة في الرياض لم يكن لديها أي آلية للتعامل مع شكاوى التحرش. وفقًا لهذه المادة، عليها أن تضع آلية لتلقي الشكاوى داخليًّا، وإجراءات سرية للتحقق منها، وأن تعرّف موظفيها بذلك. وعندما ثبت أن أحد الموظفين خالف أحكام النظام، ساءلته الشركة تأديبيًّا، وبقي للموظفة المتضررة حقها في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش
هل الشركات الخاصة ملزمة بوضع سياسة لمكافحة التحرش؟
نعم، توجب المادة على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في بيئة العمل، ومنها آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة.
إذا عاقبت الشركة الموظف المتحرش تأديبيًّا، هل أستطيع الشكوى عليه أيضًا؟
نعم، تنص المادة على أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.
ماذا يجب أن تتضمن تدابير مكافحة التحرش في جهة العمل؟
آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة، وإجراءات للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير وتعريف المنسوبين بها.
مواد أخرى عن التحرش في بيئة العمل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

