قانون

الجرائم الإرهابية الإلكترونية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو نشره لتسهيل الاتصال بها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر طرق تصنيع المتفجرات، والدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي أو الاقتصاد الوطني؛ وعقوبتها السجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما (المادة السابعة).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية