الاحتيال الإلكتروني واختراق الأنظمة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي
الاستيلاء على مال أو سند بالاحتيال أو انتحال صفة، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية (المادة الرابعة: سجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال)؛ والدخول غير المشروع إلى المواقع وتغييرها أو إتلافها (المادة الثالثة)؛ وحذف البيانات الخاصة أو تسريبها وتعطيل الشبكة وإعاقة الوصول إلى الخدمة (المادة الخامسة: سجن حتى أربع سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال).
3 مواد
- المادة 4
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على المال، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة . 2- الوصول - دون مسوغ نظامي…
- المادة 5
تعاقب المادة بالسجن حتى أربع سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على حذف البيانات الخاصة أو تسريبها بعد الدخول غير المشروع، وتعطيل الشبكة، وإعاقة الوصول إلى الخدمة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها. 2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها،…
- المادة 3
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على التنصت والابتزاز بعد الدخول غير المشروع واختراق المواقع والمساس بالخصوصية بالكاميرا والتشهير.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه…