المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة وسطى بين الاتجار والتعاطي، وهي ما يمكن تسميته الحيازة المجردة: أن يحوز الشخص مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يحرزها أو ينقلها أو يسلمها أو يتسلمها، دون أن يكون قصده:
- الاتجار أو الترويج،
- ولا التعاطي أو الاستعمال الشخصي،
وذلك في غير الأحوال المرخص بها في النظام.
العقوبة: السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة لا تقل عن 3,000 ريال ولا تزيد على 30,000 ريال.
وبحسب تعريفات المادة الأولى، الحيازة هي وضع اليد على هذه المواد على سبيل التملك أو الاختصاص، والإحراز وضع اليد عليها على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
والفرق بين هذه المادة وما قبلها هو القصد: فـالمادة 38 تعاقب الأفعال نفسها تقريبًا إذا كانت بقصد الاتجار أو الترويج بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال، مع حالات تشديد. أما المادة 39 فهي للحالة التي لا يثبت فيها قصد الاتجار ولا قصد التعاطي. وتعالج المادة 40 بعدها جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.
وتحديد القصد في كل قضية مسألة تتعلق بالوقائع والأدلة، ولا يمكن الحكم عليها من النص وحده؛ لذلك من يواجه اتهامًا بالحيازة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يطلب شخص من صديقه فهد أن يحتفظ له بكيس في سيارته لبضعة أيام، ويعلم فهد أنه يحتوي على مادة مخدرة. يُضبط فهد في جدة والكيس معه، ولا يثبت أنه كان ينوي بيعه أو تعاطيه. هذه الصورة أقرب إلى الحيازة التي تعاقب عليها المادة 39 بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة حيازة المخدرات لغير قصد الترويج أو التعاطي؟
السجن من سنتين إلى 5 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة من 3,000 إلى 30,000 ريال.
ما الفرق بين المادة 38 والمادة 39؟
المادة 38 تعاقب الأفعال التي تكون بقصد الاتجار أو الترويج بعقوبة أشد، أما المادة 39 فتعاقب الحيازة والنقل والتسليم لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
هل نقل المخدرات لشخص آخر يدخل في هذه المادة؟
النص يشمل النقل والتسليم والتسلم إذا لم يكن بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، وفي غير الأحوال المرخص بها.
مواد أخرى عن عقوبة ترويج المخدرات وحيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

