تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام مكافحة الغش التجاري

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مكافحة الغش التجاري

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري؟

الوزير، وهو بحسب تعريف النظام وزير التجارة والصناعة.

متى تنشر اللائحة التنفيذية؟

في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.

مواد أخرى عن اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.