المادة 28 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـاللائحة التنفيذية، وهي الوثيقة التي تفصّل كيفية تطبيق أحكام النظام. وأحكامها:
- جهة الإصدار: الوزير، وهو بحسب تعريف المادة 1 وزير التجارة والصناعة.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- المدة: خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
وأهمية اللائحة أن كثيرًا من مواد النظام تحيل إليها في التفاصيل؛ فمثلًا تعريف المنتج الفاسد في المادة 1 يكون «وفق ما تبينه اللائحة». لذلك لا تكتمل الصورة عند تطبيق بعض الأحكام إلا بالرجوع إلى اللائحة.
ويلاحظ أن المدة المذكورة هنا تُحسب من تاريخ صدور النظام. وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 التي تجيز للوزير الحجز التحفظي على المنتج المشتبه به على النحو المبين في اللائحة، وقبل المادة 29 التي تقرر حلول هذا النظام محل النظام السابق.
ومن يحتاج إلى تطبيق حكم يحيل إلى اللائحة ينبغي له الرجوع إلى نصها الرسمي المنشور، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مكافحة الغش التجاري
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري؟
الوزير، وهو بحسب تعريف النظام وزير التجارة والصناعة.
متى تنشر اللائحة التنفيذية؟
في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام
- المادة 29
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ.
- المادة 30
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

