المادة 21 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الحادية والعشرون
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/127) — 7/11/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "رئاسة أمن الدولة" محل عبارة "وزارة الداخلية" الواردة في هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

