المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة
المادة العشرون
إذا حُكم بحرمان شركة وفق المادة 19، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما تراه ملائمًا بشأن أعمالها، ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا: ماذا يحدث للأعمال التي تنفذها حاليًا شركة صدر عليها حكم بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية؟
الخلفية: تجيز المادة 19 الحكم على أية شركة أو مؤسسة خاصة، وطنية أو أجنبية، أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة رشوة ارتكبت لمصلحتها، بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بالحرمان من الدخول مع الجهات الحكومية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، أو بهما معًا.
ما الذي تضيفه هذه المادة؟
- إذا صدر حكم بحرمان الشركة أو المؤسسة وفق المادة 19.
- فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء.
- بما ترى ملاءمة اتخاذه بشأن الأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها.
- ويشمل ذلك الجهات المتعاقدة ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة التي صدر بسببها الحكم.
والنص لا يحدد ما يتخذ بشأن تلك الأعمال، ولا يقرر فسخ العقود أو استمرارها تلقائيًا، بل يجعل الأمر مرفوعًا إلى مجلس الوزراء بناءً على ما تقترحه كل جهة متعاقدة.
وللشركات المتعاقدة مع جهات حكومية التي تواجه وضعًا كهذا أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الشركات أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة صيانة في جدة صدر حكم بحرمانها من التعاقد الحكومي وفق المادة 19 بسبب رشوة في عقد مع وزارة معينة، ولديها عقد قائم مع جامعة حكومية لا علاقة لها بالواقعة. على الجامعة أن ترفع إلى مجلس الوزراء بما تراه ملائمًا بشأن الأعمال التي تنفذها الشركة لديها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة
ماذا يحدث لعقود الشركة الحكومية القائمة بعد حرمانها؟
ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه بشأن الأعمال التي تنفذها الشركة.
هل يشمل ذلك الجهات التي لم تقع فيها الرشوة؟
نعم، تنص المادة على ذلك ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
هل تفسخ عقود الشركة تلقائيًا؟
لا ينص النص على الفسخ التلقائي، بل على رفع الأمر إلى مجلس الوزراء بما تراه الجهة المتعاقدة ملائمًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الشركات في جرائم الرشوة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

