قانون

المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة

المادة العشرون

إذا حُكم بحرمان شركة وفق المادة 19، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما تراه ملائمًا بشأن أعمالها، ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة

ماذا يحدث لعقود الشركة الحكومية القائمة بعد حرمانها؟

ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه بشأن الأعمال التي تنفذها الشركة.

هل يشمل ذلك الجهات التي لم تقع فيها الرشوة؟

نعم، تنص المادة على ذلك ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.

هل تفسخ عقود الشركة تلقائيًا؟

لا ينص النص على الفسخ التلقائي، بل على رفع الأمر إلى مجلس الوزراء بما تراه الجهة المتعاقدة ملائمًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة الشركات في جرائم الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.