المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة
المادة التاسعة عشرة
توجب المادة معاقبة الشركة التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها برشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف الرشوة أو بالحرمان من التعاقد الحكومي أو بهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة المسؤولية من الأفراد إلى الكيان التجاري نفسه، فلا تقتصر العقوبة على الموظف أو المدير الذي ارتكب الجريمة.
على من تطبق؟ على أية شركة أو مؤسسة خاصة، وطنية أو أجنبية، بشرطين:
- أن يكون مديرها أو أحد منسوبيها قد أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- أن يثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها.
العقوبات التي على الجهة المختصة الحكم بها:
- غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة؛ أو
- الحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها؛ أو
- العقوبتان معًا.
وعبارة «على الجهة المختصة الحكم» تفيد أن الحكم بإحدى هذه العقوبات أو بهما مطلوب متى توافر الشرطان، مع تقدير الجهة للعقوبة المناسبة منها.
إعادة النظر في الحرمان: لمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
وتكمل المادة 20 هذا الحكم، فإذا حكم بحرمان الشركة، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه في الأعمال التي تنفذها الشركة، ولو لم تكن لتلك الجهات علاقة بالجريمة.
وعلى الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ في قضايا الشركات عند أي شبهة.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض قدم مدير المبيعات فيها رشوة لموظف حكومي ليحصل للشركة على عقد توريد، وأدين بذلك. لأن الجريمة ارتكبت لمصلحة الشركة، تحكم الجهة المختصة على الشركة بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بحرمانها من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو بالعقوبتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة
هل تعاقب الشركة إذا دفع موظفها رشوة؟
نعم، إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من جرائم النظام وثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها.
ما عقوبة الشركة في جريمة الرشوة؟
غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو الحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، أو العقوبتان معًا.
هل يمكن رفع حرمان الشركة من العقود الحكومية؟
لمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
هل تشمل المادة الشركات الأجنبية؟
نعم، النص يشمل أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية.
مواد أخرى عن عقوبة الشركات في جرائم الرشوة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

