المادة 9 من نظام مكافحة التسول
المادة التاسعة
تكلف المادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع وزير الداخلية خلال 90 يومًا من نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التسول — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- جهة الإصدار: الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- التنسيق المطلوب: يصدر الوزير اللائحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية، فلا ينفرد بإصدارها.
- المدة والنفاذ: تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، أي في الموعد نفسه الذي تحدده المادة العاشرة للعمل بالنظام.
ويلاحظ أن مدة إصدار اللائحة، وهي 90 يومًا من النشر، تساوي المدة التي تحددها المادة العاشرة للعمل بالنظام، وهي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والهدف من ربط نفاذ اللائحة بنفاذ النظام هو أن تكون التفاصيل التنفيذية جاهزة في الوقت الذي يبدأ فيه تطبيق الأحكام، فلا يبدأ تطبيق النظام دون أدوات تنفيذه. والمادة لا تبين محتوى اللائحة، فما تتضمنه من إجراءات وتفاصيل يُرجع فيه إلى نص اللائحة ذاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة التسول
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول؟
يصدرها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد التنسيق مع وزير الداخلية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتصدر خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريف التسول وحظره
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التسول، ومنها المتسول وممتهن التسول والرعاية اللاحقة والوزارة واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة التسول. 2- الوزير:
- المادة 2
تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
- المادة 10
تحدد المادة بدء العمل بنظام مكافحة التسول بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

