المادة 20 من نظام مكافحة التستر
المادة العشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تقضي المادة بأن يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر عام 1425هـ، وأن يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد علاقة النظام بالنظام السابق وموعد نفاذه، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- موعد النفاذ: يعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والهدف من مهلة الـ180 يومًا إعطاء فترة قبل بدء التطبيق. ويتوافق ذلك مع المادة 19 التي تلزم وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع وزير الداخلية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
والنص لا يذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولذلك يُرجع إلى تاريخ النشر الرسمي لمعرفة تاريخ النفاذ بدقة. ومن لديه مسألة تتعلق بأفعال وقعت في فترة الانتقال بين النظامين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة التستر
ما النظام الذي حل محله نظام مكافحة التستر الحالي؟
حل محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ.
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة التستر؟
بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن اللائحة ونفاذ نظام مكافحة التستر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

