قانون

المادة 20 من نظام مكافحة التستر

المادة العشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تقضي المادة بأن يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر عام 1425هـ، وأن يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة التستر

ما النظام الذي حل محله نظام مكافحة التستر الحالي؟

حل محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ.

متى يبدأ العمل بنظام مكافحة التستر؟

بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن اللائحة ونفاذ نظام مكافحة التستر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.