حظر زراعة التبغ وفسحه في نظام مكافحة التدخين السعودي
حظر زراعة التبغ ومشتقاته أو تصنيعه في المملكة، وزيادة الرسوم عليه بقرار من مجلس الوزراء، والبيانات الإيضاحية والتحذيرية على العلبة، وعدم فسح التبغ إلا بعد تحليل عيناته في المختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
5 مواد
- المادة 3
تحظر المادة زراعة التبغ ومشتقاته أو تصنيعه داخل المملكة.
تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.
- المادة 4
تقرر المادة زيادة الرسوم المفروضة على التبغ ومشتقاته، على أن تكون الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.
تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 5
توجب المادة أن تحمل علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجب أن يكون موضحاً على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 6
تمنع المادة الفسح النهائي للتبغ ومشتقاته إلا بعد تحليل عينات منه في مختبرات تحددها اللائحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .
- المادة 13
تعاقب المادة من يخالف حظر زراعة التبغ أو تصنيعه الوارد في المادة الثالثة بغرامة 20.000 ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.