تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام مكافحة التدخين

المادة الثانية عشرة

تجعل المادة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص مسؤولة عن ضبط مخالفات النظام وتحريرها وإيقاع الغرامات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التدخين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة التدخين

من الجهة التي تحرر مخالفة التدخين؟

تتولى الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص ضبط المخالفات وتحريرها وإيقاع الغرامات.

هل يحق للشركة الخاصة إيقاع غرامة التدخين؟

نعم، المادة تذكر مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها ضمن الجهات المسؤولة عن ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات.

مواد أخرى عن مخالفات التدخين وغراماتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.