جريمة الاحتيال المالي في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي
الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بأي من طرق الاحتيال كالكذب أو الخداع أو الإيهام، وعقوبته السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما (المادة الأولى).
مادتان
- المادة 1
تعاقب المادة كل من استولى على مال غيره دون وجه حق باستخدام أي طريقة احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن والغرامة أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
- المادة 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.