قانون

المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة الأولى

تعاقب المادة كل من استولى على مال غيره دون وجه حق باستخدام أي طريقة احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن والغرامة أو بإحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

ما عقوبة الاحتيال المالي في السعودية؟

السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يشترط أن يكون الاحتيال بالكذب فقط؟

لا، فالنص يذكر الكذب والخداع والإيهام بعبارة «بما فيها»، أي أنها أمثلة، وتشمل المادة أي طريقة احتيال يُستولى بها على مال الغير دون وجه حق.

ما الفرق بين الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟

في الاحتيال (المادة 1) يُستولى على المال بطرق احتيالية، أما خيانة الأمانة (المادة 2) فتقع على مال سُلّم إلى الشخص بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو نحوها ثم استولى عليه أو تصرف فيه بسوء نية.

مواد أخرى عن جريمة الاحتيال المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.