المادة 11 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الحادية عشرة
تحظر المادة على شركة التمويل مزاولة غير التمويل والمتاجرة في العملات والذهب والأوراق المالية والعقار والجملة والتجزئة، وقبول الودائع، والتمويل الأجنبي قصير الأجل دون موافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
4- المتاجرة في العقار.
5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
6- قبول الودائع تحت الطلب.
7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما لا يجوز لشركة التمويل فعله، حتى تبقى متخصصة في التمويل. فيُحظر عليها:
- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
- امتلاك منشأة تزاول نشاطًا غير التمويل، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.
- المتاجرة في العقار.
- مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.
- قبول الودائع تحت الطلب، وهذا الحظر مطلق في النص.
- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة، وعندئذ يجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع تحددها اللائحة.
- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة وفق ما تحدده اللائحة.
ويُلاحظ الفرق بين الحظر المطلق (كالودائع تحت الطلب والمتاجرة في العقار) والحظر الذي يرتفع بترخيص أو موافقة من المؤسسة (كالودائع الآجلة والتمويل الأجنبي قصير الأجل).
وحظر المتاجرة في العقار لا يتعارض مع المادة 10 السابقة التي تسمح بالتمويل العقاري وبتملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير؛ فالمحظور هو المتاجرة، لا التمويل. وتليها المادة 12 التي تضيف محظورات تتعلق بطريقة منح التمويل ولمن يُمنح.
ولمعرفة ما إذا كان نشاط معين يدخل في هذه المحظورات، يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
عرضت شركة تمويل في الرياض على عملائها فتح حسابات ادخار بعائد شهري. هذا يدخل في فتح الحسابات المحظور على شركة التمويل ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، وعندها يجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع وفق اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يحق لشركة التمويل قبول الودائع؟
يحظر عليها قبول الودائع تحت الطلب، كما يحظر عليها قبول الودائع الآجلة أو فتح الحسابات لعملائها ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك.
هل يجوز لشركة التمويل المتاجرة في العقار أو الذهب؟
لا، تحظر المادة المتاجرة في العقار وفي العملات والذهب والمعادن النفيسة والأوراق المالية.
هل تستطيع شركة التمويل الاقتراض من الخارج؟
يحظر عليها الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن محظورات شركات التمويل
- المادة 12
تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
- المادة 18
تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

