تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 6 · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

من ينشئ الدوائر الجمركية؟

تنشأ بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

من يملك إلغاء دائرة جمركية؟

تلغى الدوائر الجمركية أيضًا بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

مواد أخرى عن تعريفات ونطاق القانون الجمركي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.