المادة 22 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 22 · الباب الثالث: المنع والتقييد
تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام "قانون" أو قرار آخر.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أماكن إقلاع الطائرات وهبوطها في الرحلات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها.
القاعدة: يحظر على هذه الطائرات أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
الاستثناء: حالات القوة القاهرة فقط. ويُلاحظ أن النص هنا لا يذكر «الظرف الطارئ» الذي ورد في المادتين المتعلقتين بالنقل البحري، بل يقتصر على القوة القاهرة.
واجبات قائد الطائرة عند الاستثناء:
- أن يشعر أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
- أن يقدم للدائرة الجمركية تقريرًا مؤيدًا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها.
القيد الأخير: كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام أو قرار آخر، أي أن هذه الأحكام قد تختلف إذا ورد نص خاص في نظام أو قرار آخر، والمادة لا تسمي تلك النصوص.
والدائرة الجمركية بحسب المادة 2 هي النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 21 الخاصة بالسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري، وبالمادة 23 التي تحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
طائرة خاصة قادمة إلى المملكة اضطرت بسبب عطل فني مفاجئ إلى الهبوط في مطار لا توجد فيه دائرة جمركية. إن كان ذلك قوة قاهرة، فعلى قائدها إشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء، وتقديم تقرير مؤيد من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للطائرة الهبوط في مطار ليس فيه جمارك؟
لا يجوز للطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها ذلك إلا في حالات القوة القاهرة، ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام أو قرار آخر.
ما واجب قائد الطائرة عند الهبوط الاضطراري؟
إشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء، وتقديم تقرير للدائرة الجمركية مؤيد من الدائرة التي جرى إشعارها.
مواد أخرى عن المنع والتقييد ومنافذ الدخول
- المادة 19
توجب المادة تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 21
تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخا
- المادة 23
تحظر المادة على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
- المادة 24
تلزم المادة الإدارة بمنع دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، ومنع البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة.
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيد
- المادة 37
على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

