تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 22 · الباب الثالث: المنع والتقييد

تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام "قانون" أو قرار آخر.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يجوز للطائرة الهبوط في مطار ليس فيه جمارك؟

لا يجوز للطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها ذلك إلا في حالات القوة القاهرة، ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام أو قرار آخر.

ما واجب قائد الطائرة عند الهبوط الاضطراري؟

إشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء، وتقديم تقرير للدائرة الجمركية مؤيد من الدائرة التي جرى إشعارها.

مواد أخرى عن المنع والتقييد ومنافذ الدخول

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.