تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 21 · الباب الثالث: المنع والتقييد

تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية، أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يجوز للقوارب الصغيرة نقل بضائع مقيدة في المياه الإقليمية؟

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري الدخول أو التنقل ضمن النطاق الجمركي البحري محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطوارئ بحرية أو قوة قاهرة.

هل يشمل الحظر البضائع المنقولة بين موانئ المملكة؟

لا يشمل البضائع المنقولة بين موانئ الدولة التي أنهيت إجراءاتها الجمركية.

ما هو النطاق الجمركي البحري؟

بحسب المادة 2 هو منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

مواد أخرى عن المنع والتقييد ومنافذ الدخول

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.