المادة 20 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 20 · الباب الثالث: المنع والتقييد
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أماكن رسو وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة.
القاعدة: يحظر عليها، مهما كانت حمولتها الاستيعابية، أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها. فالحكم يشمل السفن الكبيرة والصغيرة دون تمييز.
الاستثناء: يجوز الرسو في غير هذه الموانئ في حالتين:
- ظرف بحري طارئ.
- أو قوة قاهرة.
واجب الربان عند الاستثناء: أن يشعر أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
والغرض الظاهر من هذا الحكم أن تكون البضائع الواردة بحرًا تحت الرقابة الجمركية، وهو ما يتسق مع المادة 19 التي توجب تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرضها على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
وتضع المادة 21 حكمًا خاصًا بالسفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري، فتحظر دخولها أو تنقلها ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية، إلا في الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة.
والمادة لا تعرّف الظرف البحري الطارئ أو القوة القاهرة، ولا تحدد طريقة الإشعار أو الجزاء على المخالفة.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
تعرضت سفينة شحن متجهة إلى ميناء الدمام لعاصفة شديدة، فاضطر ربانها إلى الرسو في مرسى غير معد لاستقبالها. بحسب هذه المادة يجوز ذلك بسبب الظرف البحري الطارئ، لكن على الربان أن يشعر أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للسفينة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها؟
لا، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة.
ما واجب الربان إذا رسا اضطرارًا؟
أن يشعر أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
هل يشمل الحظر السفن الصغيرة؟
نعم، فالنص يطبق على وسائل النقل البحرية مهما كانت حمولتها الاستيعابية.
مواد أخرى عن المنع والتقييد ومنافذ الدخول
- المادة 19
توجب المادة تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
- المادة 21
تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخا
- المادة 22
تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة
- المادة 23
تحظر المادة على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
- المادة 24
تلزم المادة الإدارة بمنع دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، ومنع البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة.
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيد
- المادة 37
على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

