المادة 19 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 19 · الباب الثالث: المنع والتقييد
توجب المادة تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامين أساسيين على كل بضاعة تعبر حدود الدولة دخولًا أو خروجًا:
- تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها.
- عرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
والبيان الجمركي بحسب المادة 2 هو بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل. ويُفهم من عبارة «أو من يقوم مقامه» أن التعريف لا يقصر تقديم البيان على صاحب البضاعة شخصيًا.
ويُلاحظ أن النص عام: «كل بضاعة»، و«تدخل الدولة أو تخرج منها»، فيشمل الاستيراد والتصدير معًا.
والمادة لا تحدد مهلة تقديم البيان أو شكله أو الوثائق المرفقة به.
وتتصل هذه المادة بالمادة 18 التي تربط قيمة البضاعة التالفة بحالتها وقت تسجيل البيان الجمركي، وبالمادة 20 التي تحظر على وسائل النقل البحرية الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
عاد مسافر من الخارج بسيارته عبر منفذ بري، ومعه بضاعة تجارية. بحسب هذه المادة يجب تقديم بيان جمركي عنها وعرضها على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يلزم تقديم بيان جمركي عن البضائع المصدرة؟
نعم، يقدم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها.
أين تعرض البضاعة على الجمارك؟
على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
من يقدم البيان الجمركي؟
بحسب تعريف المادة 2 يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه.
مواد أخرى عن المنع والتقييد ومنافذ الدخول
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 21
تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخا
- المادة 22
تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة
- المادة 23
تحظر المادة على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
- المادة 24
تلزم المادة الإدارة بمنع دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، ومنع البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة.
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيد
- المادة 37
على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

