المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 169 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حدود مسؤولية الإدارة عند بيع البضائع.
القاعدة: لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب أحكام القانون.
الاستثناء: إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بيّنًا في إجراء عملية البيع.
ما يعنيه ذلك:
- الأصل عدم مسؤولية الإدارة عن حالة البضاعة المباعة.
- المسؤولية تقوم فقط عند الخطأ البيّن، أي الواضح، لا أي خطأ يسير.
- الخطأ يجب أن يكون في إجراء عملية البيع نفسها.
- عبء الإثبات على من يدعي الخطأ («إلا إذا ثبت»).
ولم تحدد المادة صور الخطأ البيّن، فتقدير ذلك يرجع إلى ظروف كل حالة. ويستفيد من هذا الحكم مالك البضاعة الذي يرى أن بيعها تم بطريقة خاطئة أضرت به، والمشتري الذي يتضرر من حالة البضاعة، فكلاهما يحتاج إلى إثبات الخطأ البيّن.
وتحدد المادة 168 البضائع التي تبيعها الإدارة، كالمصادرة والمتنازل عنها وغير المسحوبة ومجهولة الأصحاب. وتنص المادة 170 على أن البيع يجري بالمزاد العلني وفق شروط يحددها الوزير أو الجهة المختصة، وأن البضائع تباع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري. ولمن تضرر من بيع جمركي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل الجمارك مسؤولة عن تلف البضاعة التي تبيعها؟
لا تتحمل أي مسؤولية عن العطل أو الضرر، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء عملية البيع.
من يثبت خطأ الجمارك في البيع؟
المادة تشترط أن يثبت الخطأ البين، فعبء الإثبات على من يدعيه.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
- المادة 171
يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2 - نفقات عملية البيع . 3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4 - أجرة الن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

