المادة 28 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يحصّل ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، ومتى يمكن تأجيل سدادها.
أولًا: الأصل، التحصيل عن طريق الجمارك (الفقرة 1)
- تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفق الإجراءات المتبعة لديها.
- ثم تحوّلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
فالمستورد يتعامل في هذه الحالة مع الجمارك عند إدخال السلع.
ثانيًا: الاستثناء، تأجيل السداد (الفقرة 2)
- استثناءً من الأصل، للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة.
- بشرط أن تكون السلع مستوردة لغايات النشاط الاقتصادي.
- ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
التزام في جميع الأحوال: سواء سُددت الضريبة للجمارك أو أُجّل سدادها، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.
ما يستفاد من المادة: التأجيل ليس حقًا تلقائيًا؛ فهو بإذن الهيئة، ومقصور على الخاضع للضريبة، وعلى السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، ومقيد بشروط اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة السابعة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وبعدها المادة التاسعة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة آلية السداد عندما يكون مكان التوريد في المملكة والمورد غير مقيم. وللمستوردين الراغبين في التأجيل أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في الضرائب والجمارك.
مثال عملي
مصنع في الجبيل مسجل في الضريبة يستورد مواد خام لاستخدامها في الإنتاج. الأصل أن تُحصّل الجمارك الضريبة عند الاستيراد، لكن يمكن للهيئة أن تسمح للمصنع بتأجيل سدادها وفق شروط اللائحة لأن المواد مستوردة لغايات نشاطه الاقتصادي. وفي الحالتين يجب على المصنع التصريح عن هذه الضريبة في إقراره الضريبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام ضريبة القيمة المضافة
من يحصّل ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة؟
تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيلها عند الاستيراد وفق الإجراءات المتبعة لديها.
هل يمكن تأجيل دفع ضريبة الاستيراد؟
للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سدادها على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
هل يجب ذكر ضريبة الاستيراد في الإقرار الضريبي؟
نعم، في جميع الأحوال يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.
مواد أخرى عن سداد ضريبة القيمة المضافة
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها.
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

