قانون

المادة 22 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثامن: خصم الضريبة

تحيل المادة إلى اللائحة شروط خصم ضريبة المدخلات ونسبته، والضريبة المتحملة لغير النشاط الاقتصادي، وإثبات خسارة السلع، والخصم قبل التسجيل وعلى الأصول الرأسمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة ما يأتي:

1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً.

2 - ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي.

3 - الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها.

4 - الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.

5 - شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقاً للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل.

6 - وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يحق لي خصم ضريبة المدخلات على مشترياتي؟

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط خصم الضريبة وطرق احتساب نسبة الخصم، فالخصم يكون وفق تلك الشروط.

هل يمكن خصم ضريبة خدمات تلقيتها قبل التسجيل؟

تحدد اللائحة الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.

ماذا لو لم تكن لدي فاتورة ضريبية؟

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد وسائل إثبات قيمة الضريبة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط.

ماذا لو سُرقت البضاعة التي اشتريتها؟

تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقتها.

مواد أخرى عن خصم ضريبة المدخلات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.