المادة 7 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة السابعة
توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الاستثمار في الصندوق، وتضع قواعد واضحة لاتخاذ قراراته، ودون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني:
- إقرار سياسات الاستثمار: يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق.
- التطوير الدائم: يطور المجلس هذه السياسات بصفة دائمة.
- الالتزام بالسياسات: يتخذ المجلس قراراته الاستثمارية وفقًا لهذه السياسات.
- التفويض: يجوز للمجلس تفويض من يراه باتخاذ أي من القرارات الاستثمارية، وفق الضوابط التي يضعها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تجعل من اختصاص المجلس الموافقة على الاستثمار وتملك العقارات والأوراق المالية والصكوك والسندات. كما تجيز المادة 8 للصندوق الاقتراض وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بموافقة المجلس، ووفق ضوابط يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
وعبارة «دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني» تعني أن صلاحية المجلس في هذا الشأن لا تمس ما يختص به صندوق التنمية الوطني.
والمادة لا تذكر مضمون سياسات الاستثمار أو ضوابط التفويض، فذلك متروك للمجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام صندوق التنمية العقارية
من يقر سياسات الاستثمار في صندوق التنمية العقارية؟
مجلس إدارة الصندوق، ويطورها بصفة دائمة، دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني.
هل يجوز تفويض القرارات الاستثمارية؟
نعم، يجوز للمجلس تفويض من يراه باتخاذ أي منها وفق الضوابط التي يضعها.
مواد أخرى عن استثمارات الصندوق وشراكاته واقتراضه
- المادة 3
تحدد المادة هدف الصندوق في تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وتعدد صلاحياته من دعم أرباح القروض والإقراض والاستثمار والضمانات والاقتراض.
1- يهدف الصنـدوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك ما يأتي: أ- دفع أرباح القرض العقاري ا
- المادة 8
تشترط المادة لاقتراض الصندوق وإصداره الصكوك والسندات وأدوات الدين موافقة المجلس، ووفق ضوابط يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يُتف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

