تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الرابعة

تجيز المادة للصندوق، بقرار من المجلس، تقديم القروض مباشرة للمستفيدين، ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام صندوق التنمية العقارية

هل يقدم صندوق التنمية العقارية قروضًا مباشرة؟

يجوز له ذلك بقرار من المجلس، ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة.

من يحدد شروط القرض المباشر؟

مجلس إدارة الصندوق، فهو الذي يضع الآلية والضوابط بحسب نص المادة.

هل يطلب الصندوق ضمانات على القرض المباشر؟

نعم، تلزم الفقرة 2 من المادة 3 الصندوق بأخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر.

مواد أخرى عن القرض العقاري المدعوم وتمويل المستفيدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.