المادة 10 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة العاشرة
تنظم المادة تعيين الرئيس التنفيذي للصندوق وإعفاءه بقرار من المجلس، وتجعله المسؤول عن إدارة شؤونه، وتعدد صلاحياته ومنها تمثيل الصندوق أمام القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بوجه خاص- الصلاحيات الآتية:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- التحضير لاجتماعات المجلس.
3- اقتراح استراتيجية عمل الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس لإقرارها.
4- اقتراح سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق، وعرضها على المجلس لإقرارها.
5- الإشراف على سير العمل في الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام واللائحة وما يقره المجلس.
6- الإشراف على إعداد تقرير قوائم الصندوق المالية، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.
8- تمثيل الصندوق أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9- الاستعانة بالمكاتب الاستشارية وبالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق.
10- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
13- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بما ورد في الفقرة (8) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أحكام الرئيس التنفيذي للصندوق:
- التعيين والإعفاء: بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى.
- المسؤولية: هو المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس.
ويتولى بوجه خاص صلاحيات أبرزها:
- تنفيذ قرارات المجلس والتحضير لاجتماعاته.
- اقتراح الاستراتيجية والخطط وسياسات الاستثمار وعرضها على المجلس لإقرارها.
- الإشراف على سير العمل والتثبت من توافقه مع النظام واللائحة وما يقره المجلس.
- الإشراف على إعداد القوائم المالية والحساب الختامي والتقرير السنوي وتقارير تنفيذ الخطط، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها (الفقرة 8).
- الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء.
- الصرف من الميزانية والتعاقد، في حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس ووفق الأنظمة واللوائح.
- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام ولوائحه بحسب صلاحياته، وتعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفق اللوائح.
- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
التفويض: يجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الصندوق، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بالفقرة 8 الخاصة بالتمثيل.
ولتقدير وضع معين مع الصندوق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام صندوق التنمية العقارية
من يعين الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية؟
يعين ويعفى بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية.
من يمثل صندوق التنمية العقارية أمام القضاء؟
الرئيس التنفيذي، وله تفويض غير منسوبي الصندوق فيما يتصل بالتمثيل.
هل يستطيع الرئيس التنفيذي الصرف دون تفويض؟
يكون الصرف والتعاقد وفق الأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
مواد أخرى عن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

