المادة 6 من نظام ديوان المظالم
المادة السادسة · الباب الثاني: مجلس القضاء الإداري
تنظم المادة انعقاد مجلس القضاء الإداري مرة كل شهرين على الأقل، ونصابه بخمسة أعضاء، وصدور قراراته بالأغلبية، ومن يحل محل رئيسه عند غيابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس القضاء الإداري، وهو المجلس الذي يتولى بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بموجب المادة 5.
- مواعيد الانعقاد: ينعقد المجلس برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالشهران حد أدنى، ويجوز الانعقاد أكثر من ذلك عند الحاجة.
- النصاب: لا يكون انعقاد المجلس نظاميًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، فإذا حضر أقل من ذلك لم يكن الاجتماع نظاميًا.
- صدور القرارات: تصدر قرارات المجلس بأغلبية المجلس كما ورد في النص.
- غياب الرئيس: إذا غاب رئيس المجلس حل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
ويلاحظ أن عبارة «بأغلبية المجلس» وردت دون تفصيل، فالمادة لا تبين حكم تساوي الأصوات. وتأتي المادة 7 بعد ذلك لتقرر أن للمجلس أمانة عامة يختار المجلس أمينها العام من بين القضاة.
هذه القواعد إجرائية داخلية تضمن انتظام عمل المجلس وصحة قراراته، ولا ترتب حقوقًا مباشرة على المتقاضين أمام محاكم الديوان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام ديوان المظالم
كم مرة يجتمع مجلس القضاء الإداري؟
ينعقد مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ما نصاب اجتماع مجلس القضاء الإداري؟
لا يكون انعقاده نظاميًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل.
من يرأس مجلس القضاء الإداري عند غياب رئيسه؟
يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
مواد أخرى عن مجلس القضاء الإداري
- المادة 4عُدّلت بموجب م/180
تنشئ المادة مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتحدد أعضاءه، وتجعل تسمية القضاة الأربعة والخبيرين بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يُنشأ في الديوان مجلس يُسمى "مجلس القضاء الإداري "، ويتكون من: 1- رئيس ديوان المظالم رئيساً 2- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً 3- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
- المادة 5
تمنح المادة مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، وتمنح رئيسه اختصاصات رئيس ذلك المجلس.
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الوار
- المادة 7
تنص المادة على أن لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة، وأن المجلس يختار أمينها العام من بين القضاة.
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
- المادة 20
تلزم المادة مجلس القضاء الإداري بإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام عن أعمال الديوان وإنجازاته ومعوقاته ومقترحاته، يرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

