تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام ديوان المظالم

المادة السادسة · الباب الثاني: مجلس القضاء الإداري

تنظم المادة انعقاد مجلس القضاء الإداري مرة كل شهرين على الأقل، ونصابه بخمسة أعضاء، وصدور قراراته بالأغلبية، ومن يحل محل رئيسه عند غيابه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .

المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام ديوان المظالم

كم مرة يجتمع مجلس القضاء الإداري؟

ينعقد مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ما نصاب اجتماع مجلس القضاء الإداري؟

لا يكون انعقاده نظاميًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل.

من يرأس مجلس القضاء الإداري عند غياب رئيسه؟

يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.

مواد أخرى عن مجلس القضاء الإداري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.