المادة 20 من نظام ديوان المظالم
المادة العشرون · الباب الخامس: أحكام عامة
تلزم المادة مجلس القضاء الإداري بإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام عن أعمال الديوان وإنجازاته ومعوقاته ومقترحاته، يرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجبًا سنويًا على مجلس القضاء الإداري، وهو إعداد تقرير شامل عن أعمال ديوان المظالم.
- الجهة المعدّة: يعد التقرير مجلس القضاء الإداري.
- التوقيت: في نهاية كل عام.
- المحتوى: يتضمن التقرير الإنجازات التي تحققت، والمعوقات، ومقترحات المجلس بشأن هذه المعوقات.
- الرفع: يرفع رئيس الديوان التقرير إلى الملك.
فالمجلس هو الذي يعد التقرير، أما رفعه إلى الملك فهو من مهام رئيس الديوان، ولم تجعل المادة رفعه لجهة وسيطة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 21 التي تلزم مكتب الشؤون الفنية بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان في نهاية كل عام وطبعها ونشرها في مجموعات، ورفع نسخة منها مع التقرير.
ولم تحدد المادة شكل التقرير أو تفاصيله الأخرى أو ما إذا كان ينشر للعامة، فهي تقتصر على من يعده وموعده ومضمونه الأساسي ومن يرفعه. والتقرير أداة لمتابعة أداء الديوان واقتراح ما يعالج معوقات عمله، ولا يرتب حقوقًا مباشرة على المتقاضين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام ديوان المظالم
من يعد التقرير السنوي لديوان المظالم؟
يعده مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام.
ماذا يتضمن تقرير ديوان المظالم السنوي؟
يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحات المجلس بشأنها.
إلى من يرفع تقرير ديوان المظالم؟
يرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
مواد أخرى عن مجلس القضاء الإداري
- المادة 4عُدّلت بموجب م/180
تنشئ المادة مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتحدد أعضاءه، وتجعل تسمية القضاة الأربعة والخبيرين بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يُنشأ في الديوان مجلس يُسمى "مجلس القضاء الإداري "، ويتكون من: 1- رئيس ديوان المظالم رئيساً 2- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً 3- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
- المادة 5
تمنح المادة مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، وتمنح رئيسه اختصاصات رئيس ذلك المجلس.
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الوار
- المادة 6
تنظم المادة انعقاد مجلس القضاء الإداري مرة كل شهرين على الأقل، ونصابه بخمسة أعضاء، وصدور قراراته بالأغلبية، ومن يحل محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر
- المادة 7
تنص المادة على أن لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة، وأن المجلس يختار أمينها العام من بين القضاة.
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

