تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 54 من نظام خدمة الضباط

المادة 54 · الفصل الأول: الرواتب

معدّلة (1435هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المدة التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مدة السنة .

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/9) — 24/3/1397هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/30) — 1/6/1425هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة مادة تحمل الرقم (54 مكرراً)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي: "يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".

  3. المرسوم الملكي رقم (م/22) — 11/4/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ.

  4. المرسوم الملكي رقم (م/22) — 11/4/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المدة التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مدة السنة .

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.