المادة 44 من نظام خدمة الضباط
المادة 44 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
توجب المادة إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إليه قبل انتهاء المدة المحددة إذا قصّر في امتحان الترقية، أو كُتب عنه تقرير غير مرضٍ، أو كعقوبة تأديبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :-
أ- إذا قصر في امتحان الترقية.
ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه، وتوجب إعادته إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في ثلاث حالات:
- (أ) إذا قصّر في امتحان الترقية.
- (ب) إذا كُتب عنه تقرير كفاءة غير مرضٍ.
- (ج) إذا رُئي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
والمادة صيغت بلفظ «يجب»، فالإعادة في الحالتين (أ) و(ب) واجبة متى تحققت الحالة. أما الحالة (ج) فمرتبطة بأن «يُرى» اتخاذ الإجراء عقوبةً تأديبية، أي أنها تتوقف على تقدير الجهة المختصة.
والمعنى العملي أن العمل خارج السلاح أو الاختصاص مشروط بأداء جيد؛ فالتقصير في امتحان الترقية أو التقرير غير المرضي يُنهي هذه الفترة مبكرًا. كما أن الإعادة قد تُستعمل جزاءً تأديبيًا.
ولم تحدد المادة «المدة المحددة» للعمل خارج السلاح، ولا الجهة التي تقرر الإعادة. ويُلاحظ أن التقرير غير المرضي سبب كافٍ للإعادة بحسب النص.
ومن أُعيد إلى سلاحه ويرى أن السبب غير متحقق فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
يعمل الرائد مهند في وظيفة إدارية خارج سلاحه لمدة محددة بثلاث سنوات، وبعد سنة كُتب عنه تقرير كفاءة غير مرضٍ. وفق الفقرة (ب) تجب إعادته إلى سلاحه قبل انتهاء السنوات الثلاث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام خدمة الضباط
متى يُعاد الضابط إلى سلاحه قبل انتهاء مدة عمله خارجه؟
إذا قصّر في امتحان الترقية، أو كُتب عنه تقرير كفاءة غير مرضٍ، أو رُئي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
هل يمكن أن تكون إعادة الضابط لسلاحه عقوبة؟
نعم، تنص الفقرة (ج) على جواز ذلك إذا رُئي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

