تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام خدمة الضباط

المادة 32 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

تجيز المادة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا منح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام خدمة الضباط

من يمنح الرتب الشرفية العسكرية؟

الوزير بقرار منه بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.

هل يجوز منح رتبة شرفية لمدني؟

نعم، تجيز المادة منح الرتب الشرفية للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.

مواد أخرى عن الترقية الاستثنائية والرتب الوقتية والشرفية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.