المادة 30 من نظام خدمة الضباط
المادة 30 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تجيز المادة بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحية استثنائية في ظرفين محددين:
- حالة الحرب.
- حالة التعبئة العامة.
وفي هاتين الحالتين يجوز، بقرار منه، عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام.
والمعنى العملي أن القواعد المعتادة للترقية الواردة في النظام يمكن تجاوزها في هاتين الحالتين متى صدر بذلك قرار من القائد الأعلى.
ويُلاحظ ما يلي:
- أن الاستثناء لا يقع تلقائيًا بقيام الحرب أو التعبئة، بل يلزم صدور قرار من القائد الأعلى.
- أن نطاقه هو قواعد الترقية، فلا يمتد بموجب هذه المادة إلى غيرها من أحكام النظام.
- أن المادة تستعمل لفظ «يجوز»، فهي صلاحية تقديرية.
ولم تعرّف المادة حالة الحرب أو التعبئة العامة، ولم تحدد مدة سريان الاستثناء. ومن تأثر وضعه بقرار صادر استنادًا إلى هذه المادة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام خدمة الضباط
هل تتغير قواعد ترقية الضباط في الحرب؟
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
هل يقع الاستثناء تلقائيًا عند الحرب؟
المادة تشترط صدور قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مواد أخرى عن الترقية الاستثنائية والرتب الوقتية والشرفية
- المادة 27معدّلة (1429هـ)
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر القائد الأعلى من بين الألوية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل، ومدة شغلها أربع سنوات قابلة للتجديد أربعًا أخرى بحد أقصى.
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحا
- المادة 28
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى، وتجعل إنهاء خدمة الفريق والفريق أول بقرار منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق
- المادة 29
تجيز المادة ترقية الضابط استثنائيًا إلى الرتبة التالية بقرار من القائد الأعلى دون التقيد بالأقدمية أو القيد الزمني، إذا قام بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو الخدمة العسكرية.
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد با
- المادة 31
تجيز المادة بقرار من الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا منح الضابط رتبة وقتية أعلى لمنصب يقتضيها، يعود منها لرتبته بترك المنصب دون مزايا مالية، وتُحسب مدتها ضمن خدمته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء وي
- المادة 32
تجيز المادة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا منح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
- المادة 33
ترتب المادة أسبقية القيادة عند تساوي الرتب والأقدمية: الضابط العامل، ثم العامل المستدعى من التقاعد، ثم الفني أو المهندس أو الطبيب، ثم المستدعى منهم، ثم المكلف ثم ضابط الشرف.
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :- 1- الضابط العامل. 2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد. 3- الضابط الفني أو المهندس أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

