المادة 29 من نظام خدمة الضباط
المادة 29 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تجيز المادة ترقية الضابط استثنائيًا إلى الرتبة التالية بقرار من القائد الأعلى دون التقيد بالأقدمية أو القيد الزمني، إذا قام بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو الخدمة العسكرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة الترقية الاستثنائية للضابط، وعناصرها:
- السبب: أن يقوم الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
- المدى: الترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته، أي رتبة واحدة.
- الاستثناء: دون التقيد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة.
- الجهة: بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
ومعنى ذلك أن الضابط الذي يقوم بعمل مجيد يمكن ترقيته قبل أن يُكمل المدة الدنيا المقررة لرتبته، وقبل من يسبقه في كشف الأقدمية.
ويُلاحظ أن النص حدد ما لا يُتقيد به في هذه الترقية، وهو الأقدمية العامة والقيد الزمني، ولم يذكر الإعفاء من غيرهما. كما أن الترقية تكون للرتبة التالية مباشرة، لا لأكثر من رتبة.
والترقية الاستثنائية جوازية بلفظ «يجوز»، فهي ليست حقًا تلقائيًا لكل من قام بعمل متميز، بل تتوقف على قرار القائد الأعلى. ولم تحدد المادة معايير الأعمال المجيدة. ومن يرى أنه أدى عملًا يستحق هذا الاستثناء فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
قاد النقيب ياسر وحدته في موقف قتالي صعب بشجاعة لافتة حمت زملاءه ومنشأة حيوية. يجوز ترقيته استثنائيًا إلى رائد بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، دون انتظار إكمال المدة المقررة لرتبة نقيب، ودون التقيد بترتيبه في كشف الأقدمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام خدمة الضباط
هل يمكن ترقية الضابط قبل إكمال المدة المقررة؟
نعم، بصورة استثنائية إذا قام بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو الخدمة العسكرية، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ما الذي لا يُتقيد به في الترقية الاستثنائية للضابط؟
الأقدمية العامة والقيد الزمني المقرر للرتبة.
مواد أخرى عن الترقية الاستثنائية والرتب الوقتية والشرفية
- المادة 27معدّلة (1429هـ)
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر القائد الأعلى من بين الألوية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل، ومدة شغلها أربع سنوات قابلة للتجديد أربعًا أخرى بحد أقصى.
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحا
- المادة 28
تجعل المادة الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى، وتجعل إنهاء خدمة الفريق والفريق أول بقرار منه، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق
- المادة 30
تجيز المادة بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
- المادة 31
تجيز المادة بقرار من الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا منح الضابط رتبة وقتية أعلى لمنصب يقتضيها، يعود منها لرتبته بترك المنصب دون مزايا مالية، وتُحسب مدتها ضمن خدمته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء وي
- المادة 32
تجيز المادة بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا منح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو للمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
- المادة 33
ترتب المادة أسبقية القيادة عند تساوي الرتب والأقدمية: الضابط العامل، ثم العامل المستدعى من التقاعد، ثم الفني أو المهندس أو الطبيب، ثم المستدعى منهم، ثم المكلف ثم ضابط الشرف.
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :- 1- الضابط العامل. 2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد. 3- الضابط الفني أو المهندس أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

