تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام خدمة الضباط

المادة 18 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

معدّلة (1429هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :-

سنتين على الأقل فى رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول ) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول ( للترقية الى رتبة نقيب ) و ثلاث سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول طيار (للترقية الى رتبة نقيب طيار) .

ست سنوات على الأقل فى رتبة نقيب ( للترقية الى رتبة رائد ) وخمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار (للترقية الى رتبة رائد طيار) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة رائد ( للترقية الى رتبة مقدم ) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة مقدم ( للترقية الى رتبة عقيد ) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة عقيد ( للترقية الى رتبة عميد ) .

أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية الى رتبة لواء ) .

سنتان على الأقل فى رتبة لواء للترقية الى رتبة فريق .

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/15) — 24/5/1405هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1405/5/24هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/19) — 11/4/1424هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ، لتصبح بالنص التالي: "تكون ترقية الضابط الى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عليها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي:

  3. المرسوم الملكي رقم (م/54) — 26/8/1429هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1429/8/26هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "ح- أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)".

النص الأصلي قبل التعديلات

تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :-

سنتين على الأقل فى رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول ) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول ( للترقية الى رتبة نقيب ) و ثلاث سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول طيار (للترقية الى رتبة نقيب طيار) .

ست سنوات على الأقل فى رتبة نقيب ( للترقية الى رتبة رائد ) وخمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار (للترقية الى رتبة رائد طيار) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة رائد ( للترقية الى رتبة مقدم ) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة مقدم ( للترقية الى رتبة عقيد ) .

أربع سنوات على الأقل فى رتبة عقيد ( للترقية الى رتبة عميد ) .

أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية الى رتبة لواء ) .

سنتان على الأقل فى رتبة لواء للترقية الى رتبة فريق .

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.