المادة 154 من نظام خدمة الضباط
المادة 154 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية.
ج-الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/32) — 5/6/1434هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت الفقرة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية.
ج-الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

