المادة 150 من نظام خدمة الضباط
المادة 150 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تمنح المادة رئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة تجاه توصيات لجان الضباط الفرعية، وهي:
- الاعتراض على التوصيات.
- إعادتها إلى اللجنة لبحثها من جديد.
- إصدار قراره فيها مباشرة.
وكل ذلك في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظام.
وتمنح المادة 151 الوزير صلاحية مماثلة: الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام النظام.
ويُلاحظ أن النص لا يذكر «التعديل» صراحة ضمن هذه الصلاحيات، وإنما يذكر الاعتراض والإعادة وإصدار القرار مباشرة.
وإذا أعيدت التوصية إلى اللجنة لبحثها من جديد، فإن اللجنة تبحثها بالطريقة التي تبحث بها موضوعاتها، ومن ذلك ما تقرره المادة 149 من وجوب ألا يحضر العضو الذي يمسه الموضوع الاجتماع المخصص لبحثه.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام خدمة الضباط
هل يحق لرئيس هيئة الأركان الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية؟
نعم، وله إعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
هل للوزير صلاحية مماثلة؟
نعم، تمنح المادة 151 الوزير الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية وإعادتها أو إصدار قراره مباشرة.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

