تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 150 من نظام خدمة الضباط

المادة 150 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

تمنح المادة رئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 150 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام خدمة الضباط

هل يحق لرئيس هيئة الأركان الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية؟

نعم، وله إعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.

هل للوزير صلاحية مماثلة؟

نعم، تمنح المادة 151 الوزير الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية وإعادتها أو إصدار قراره مباشرة.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.