المادة 149 من نظام خدمة الضباط
المادة 149 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
توجب المادة على عضو لجنة الضباط الفرعية ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة الحياد في لجان الضباط الفرعية.
فإذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة، وجب على هذا العضو ألا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
وأبرز ملامح الحكم:
- أنه إلزامي، بصيغة «فيجب».
- أنه يقتصر على الاجتماع المخصص لبحث موضوعه.
- أن النص لا يعرّف ما «يمس» العضو، ولا يحدد إجراءات للتحقق من ذلك.
والغرض الظاهر من القاعدة حماية نزاهة التوصية، فلا يشارك في بحث الموضوع من له صلة به.
وإذا كان الموضوع يمس رئيس اللجنة نفسه، فالمادة 148 تنص على أن يحل محله عند غيابه أقدم عضو من ضباط اللجنة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 150، التي تمنح رئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية، وإعادتها إليها لبحثها من جديد، أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته بموجب أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام خدمة الضباط
هل يحضر عضو لجنة الضباط الفرعية مناقشة موضوع يخصه؟
لا، يجب عليه ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوعه.
ماذا لو كان الموضوع يمس رئيس اللجنة؟
يجب عليه ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحثه، وبحسب المادة 148 يحل محل الرئيس عند غيابه أقدم عضو من ضباط اللجنة.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

