المادة 142 من نظام خدمة الضباط
المادة 142 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تحدد المادة اختصاصات لجان الضباط الفرعية في النظر والتوصية بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون، كالتعيين والترقية والإعارة والتقاعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :-
أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- الترقية.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر.
ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة نطاق عمل لجان الضباط الفرعية. فهي تنظر وتوصي في المواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون، في حدود المسائل الآتية:
- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
- منح الأوسمة.
- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين.
- طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهاؤها.
- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفق أحكام النظام.
- الترقية.
- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
- نقل الضباط من سلاح إلى آخر.
- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
ويُلاحظ أمران: أن الاختصاص محدد بالرتبة، فيشمل من هم في رتبة نقيب فما دون، وأن النص يقول «في حدود المسائل الآتية»، فالقائمة تحدد نطاق ما تنظر فيه.
واللجان التي تمارس هذه الاختصاصات يعين رؤساؤها وأعضاؤها بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، بحسب المادة 141. وتجتمع بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس، بحسب المادة 143.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام خدمة الضباط
ما اختصاصات لجان الضباط الفرعية؟
النظر والتوصية في مواضيع الضباط من رتبة نقيب فما دون، كالتعيين والاستغناء والأوسمة والبعثات والإعارة والأقدمية والترقية وطلبات الاستيداع والتقاعد والاستقالة والنقل من سلاح لآخر.
من يوصي بترقية النقيب؟
لجنة الضباط الفرعية، لأن الترقية من المسائل التي تنظرها للضباط من رتبة نقيب فما دون.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

