المادة 138 من نظام خدمة الضباط
المادة 138 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تجيز المادة إخطار الضابط الذي يلتمس إعادته للخدمة أو رد أقدميته بتوصية اللجنة خلال شهرين، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرارها خلال ثلاثة شهور من وروده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلبين محددين يقدمهما الضابط:
- التماس إعادته للخدمة.
- التماس رد أقدميته.
وتضع المادة مدتين:
- شهران من تاريخ تقديم الطلب: يجوز إخطار الضابط بتوصية لجنة الضباط خلالهما. والصيغة جوازية.
- 3 شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة: إذا لم يُخطر الضابط بقرار اللجنة خلالها، يعتبر طلبه مرفوضًا.
ويُلاحظ اختلاف نقطة البداية: المدة الأولى من تاريخ تقديم الطلب، والثانية من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة.
وأهم ما في المادة حكم الرفض الضمني: فسكوت اللجنة مدة 3 شهور يعني رفض الطلب، فلا ينبغي للضابط أن يفسر عدم الرد على أنه قبول.
ويتصل ذلك بالمادة 137، التي تمنع الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام النظام. والمادة لا تتناول ما يمكن للضابط فعله بعد الرفض الضمني.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
قدّم ملازم أول سابق في الرياض طلبًا لإعادته للخدمة، ومضت 3 شهور على ورود طلبه إلى اللجنة دون أن يُخطر بقرارها. بحسب هذه المادة يعتبر طلبه مرفوضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام خدمة الضباط
ماذا يعني عدم الرد على طلب إعادة الضابط للخدمة؟
إذا لم يُخطر الضابط بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إليها يعتبر طلبه مرفوضًا.
متى يُخطر الضابط بتوصية اللجنة؟
يجوز إخطاره بالتوصية خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
هل يشمل الحكم طلب رد الأقدمية؟
نعم، تشمل المادة التماس الإعادة للخدمة والتماس رد الأقدمية.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

