تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 138 من نظام خدمة الضباط

المادة 138 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

تجيز المادة إخطار الضابط الذي يلتمس إعادته للخدمة أو رد أقدميته بتوصية اللجنة خلال شهرين، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرارها خلال ثلاثة شهور من وروده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 138 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام خدمة الضباط

ماذا يعني عدم الرد على طلب إعادة الضابط للخدمة؟

إذا لم يُخطر الضابط بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إليها يعتبر طلبه مرفوضًا.

متى يُخطر الضابط بتوصية اللجنة؟

يجوز إخطاره بالتوصية خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

هل يشمل الحكم طلب رد الأقدمية؟

نعم، تشمل المادة التماس الإعادة للخدمة والتماس رد الأقدمية.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.