المادة 134 من نظام خدمة الضباط
المادة 134 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تمنح المادة الوزير حق الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا أو إعادتها لبحثها من جديد أو تعديلها أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 133 أن توصيات لجنة الضباط العليا تصبح نافذة بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه، تبيّن هذه المادة ما يملكه الوزير تجاه هذه التوصيات:
- الموافقة على التوصيات.
- إعادتها إلى اللجنة لبحثها من جديد.
- تعديلها.
- إصدار قراره فيها مباشرة.
وكل ذلك مقيد بحدود الصلاحيات التي يملكها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام، فلا يتجاوز ما يمنحه له النظام.
ومعنى ذلك عمليًا أن التوصية التي تصدر عن اللجنة، كترقية ضابط أو نقله، ليست نهائية، فقد يقرها الوزير كما هي أو يغيرها أو يطلب إعادة النظر فيها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 135، التي توجب أن تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط. فما يعرض على الوزير توصية مبنية على ما في الملف، وله بعد ذلك ما تمنحه هذه المادة من خيارات.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام خدمة الضباط
ماذا يملك الوزير تجاه توصيات لجنة الضباط العليا؟
له الموافقة عليها، أو إعادتها لبحثها من جديد، أو تعديلها، أو إصدار قراره فيها مباشرة، في حدود صلاحياته بمقتضى النظام.
هل توصية اللجنة العليا ملزمة للوزير؟
لا، فالمادة تمنحه تعديلها أو إعادتها أو إصدار قراره مباشرة في حدود صلاحياته.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

