تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 134 من نظام خدمة الضباط

المادة 134 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

تمنح المادة الوزير حق الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا أو إعادتها لبحثها من جديد أو تعديلها أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 134 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام خدمة الضباط

ماذا يملك الوزير تجاه توصيات لجنة الضباط العليا؟

له الموافقة عليها، أو إعادتها لبحثها من جديد، أو تعديلها، أو إصدار قراره فيها مباشرة، في حدود صلاحياته بمقتضى النظام.

هل توصية اللجنة العليا ملزمة للوزير؟

لا، فالمادة تمنحه تعديلها أو إعادتها أو إصدار قراره مباشرة في حدود صلاحياته.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.