المادة 129 من نظام خدمة الضباط
المادة 129 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تنص المادة على صدور توصيات لجنة الضباط العليا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة اتخاذ التوصيات في لجنة الضباط العليا:
- الأغلبية المطلوبة: تصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، لا بأغلبية جميع أعضاء اللجنة.
- عند تساوي الأصوات: يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
ولفهم هذا الحكم يلزم ربطه بالمواد المحيطة:
- المادة 128 تمنع العضو الذي يمسه موضوع المناقشة من حضور الاجتماع المختص ببحثه، فلا يدخل في عدد الحاضرين عند التصويت عليه.
- المادة 130 تنص على صدور قرار من رئيس هيئة الأركان العامة، بناءً على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة، ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن «توصيات»، فما يصدر عن اللجنة بهذه الأغلبية هو توصية. والمادة لا تتناول كيفية إثبات التصويت أو تدوينه، فذلك مما قد يتناوله القرار المنظم لأعمال اللجنة. كما أن قاعدة الترجيح بصوت الجانب الذي فيه الرئيس تمنع بقاء الموضوع دون توصية عند تساوي الأصوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام خدمة الضباط
كيف تصدر توصيات لجنة الضباط العليا؟
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في اللجنة؟
يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

