تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 106 من نظام خدمة الضباط

المادة 106 · الفصل الأول: بدل الانتداب

توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب ذهابًا وعودة بحسب درجات المادة 47، إلا إذا كان منتدبًا مع وفد رسمي فيُركب بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام خدمة الضباط

ما درجة سفر الضابط المنتدب؟

وفق درجات المادة 47: الأولى للرائد فما فوق، والسياحية للنقيب فما دون.

هل يسافر الضابط ضمن وفد رسمي بالدرجة الأولى؟

نعم، إذا كان منتدبًا مع وفد رسمي يجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن انتداب الضباط ويومية الميدان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.