تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 105 من نظام خدمة الضباط

المادة 105 · الفصل الأول: بدل الانتداب

تحدد المادة جهة إصدار قرارات انتداب الضباط: الوزير للانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها ثلاثة أشهر فأكثر، ورئيس هيئة الأركان للانتداب الداخلي أقل من ثلاثة أشهر لكافة الرتب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر قرارات الانتداب :

أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.

ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام خدمة الضباط

من يصدر قرار انتداب الضابط خارج المملكة؟

الوزير، لأي مدة كان الانتداب.

من يصدر قرار الانتداب الداخلي القصير؟

رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة، لكافة الرتب.

مواد أخرى عن انتداب الضباط ويومية الميدان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.