تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام خدمة الأفراد

المادة 28 · الفصل السابع: النقل والترحيل

عُدّلت بموجب م/28

تقرر المادة صرف بدل ترحيل للفرد وفق اللائحة التنفيذية عند التعيين لأول مرة، والنقل بين البلدان أو إلى الخارج، والابتعاث، والإلحاق أكثر من ستة أشهر، والانتداب ثلاثة أشهر فأكثر.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام خدمة الأفراد

متى يستحق الفرد العسكري بدل الترحيل؟

عند التعيين لأول مرة، والنقل من بلد لآخر داخل المملكة أو إلى خارجها أو العكس أو بين جهات خارجها، والابتعاث، والإلحاق أكثر من ستة أشهر، والانتداب ثلاثة أشهر فأكثر.

هل يُصرف بدل الترحيل في الانتداب القصير؟

يُصرف عند الانتداب لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر.

كم مقدار بدل الترحيل؟

لم تحدد المادة المقدار، وأحالت أحكامه إلى اللائحة التنفيذية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/34) — 7/4/1428هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 1428/4/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/28) — 11/2/1445هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1445/2/11هـ، لتكون بالنص الآتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر".

النص الأصلي قبل التعديلات

يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حالة تعيينه لأول مره في الخدمة أو نقله من بلد لآخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو في حالة ابتعاثه أو الحاقه لمدة تزيد عن ستة أشهر.

كل تعديلات نظام خدمة الأفراد ←

مواد أخرى عن نقل الأفراد وبدل الترحيل وتذاكر السفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.